إدارية مراكش تلغي قرار رئيس جماعة سيدي رحال زمران الرافض لعقد دورة استثنائية

إدارية مراكش تلغي قرار رئيس جماعة سيدي رحال زمران الرافض لعقد دورة استثنائية

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، الثلاثاء 28 ماي المنصرم، بإلغاء القرار الإداري الصادر  عن رئيس جماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة برفض عقد دورة استثنائية، بناء على الطلب المقدم من طرف أغلبية أعضاء المجلس الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و برفض طلب التنفيذ المعجل.

و ترجع وقائع القضية إلى تاريخ 8 أبريل الماضي، حين تقدم أحد أعضاء المجلس، الذي ناب عنه المحامي عبد الرحيم تق تق، من هيئة مراكش، بمقال يطعن في قرار الرئيس، الذي بلّغه و بقية المستشارين الجماعيين برفض طلبهم لعقد دورة استثنائية، بتاريخ 13 نونبر 2023، و الذي كانوا أرفقوه بنقط جدول أعمالها، بعلة أنه أجاب عما ورد في الطلب خلال الدورة المنعقدة، في 20 من الشهر نفسه.

كما علّل الرفض، في رسالته بتاريخ 20 نونبر من السنة ذاتها، بـ”عدم استناد الطلب على دلائل و قرائن”، و “عدم تطابق الوقائع الواردة في الطلب مع المعطيات المتوفرة، كون الرئيس هو الممسك لسجل الحضور عند افتتاح الدورات، و هو من يقوم بالإعلان عن أسماء المتغيبين”، و “كون الدورات المشار إليها غير متطابقة مع ملفاتها”.

و اعتبر مقال الطعن أن تعليل الرئيس “بدون مسوغ قانوني و يخرق المادتين 36 و 67 من القانون التنظيمي للجماعات”، موضحا أن الأولى تنص على أنه “إذا قُدّم الطلب من قِبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38”.

من جهته، دفع الرئيس، الذي ناب عنه المحامي نافع بوبكر، من الهيئة عينها، بعدم قبول الطلب لخرق المادة 265 من القانون التنظيمي، التي تنص على أنه “لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قِبل رئيس مجلس الجماعة و وجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع و أسباب شكايته. و يسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك”.

غير أن المحكمة استبعدت هذا الدفع الشكلي، معللة ذلك بكون الطاعن أرفق مقاله بما يفيد تظلمه لعامل الإقليم، مشيرة إلى قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بتاريخ 16 يوليوز 2015، الذي ذهب إلى أن “الغاية من النص على إجراء إخبار الجماعة قبل رفع الدعوى في مواجهتها…هو مجرد وسيلة لإيجاد فرصة لحل النزاع عن طريق الصلح…و أنه لا يسوغ أن يتوقف حق اللجوء للقضاء على إنذار أو إخبار قبلي…”.

و بعد تسجيل المقال و تعيين القاضي المقرر، تحدد، الثلاثاء 23 أبريل الفائت، تاريخا للجلسة الأولى، التي تأخر خلالها البت في الدعوى لإعادة الاستدعاء، فيما تقرر التأجيل، في الجلسة الثانية، بتاريخ 7 ماي، للجواب، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة، الثلاثاء 14 ماي، و تصدر الحكم رقم 5897 بعد أسبوعين.