القضاء يؤيد إلغاء قرار إداري برفض تسلّم ملف تجديد مكتب جمعية حقوقية بمراكش

القضاء يؤيد إلغاء قرار إداري برفض تسلّم ملف تجديد مكتب جمعية حقوقية بمراكش

الحكم الابتدائي علّل الإلغاء بأن “السلطة المحلية لم يمنحها المشرع أي دور رقابي على صحة التصاريح أو بطلانها و الذي يبقى اختصاصا أصيلا للقضاء”

 

بعد مرور 5 أشهر على صدور الحكم الابتدائي، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، مؤخرا، بتأييد إلغاء قرار قائد الملحقة الإدارية “الحي الشتوي” برفض تسلّم ملف تجديد مكتب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

و أصدر الفرع، أمس الجمعة 29 مارس الجاري، بلاغا اعتبر فيه الحكم “انتصارا لقاعدة و مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات، كما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، و ينسجم و روح ظهير الحريات العامة، في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات”.

و أكد البلاغ على حق الفرع في وصل الإيداع القانوني، داعيا “الجهات الحكومية، و المغرب يترأس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى تنفيذ الحكم القضائي و عدم الامتناع عن ذلك، مجددا، كما هو الشأن في أحكام قضائية سابقة صادرة لصالح الفرع حول الموضوع نفسه”.

و سبق للجمعية الحقوقية أن تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية بمراكش، بتاريخ 17 أبريل 2023، أوضحت فيه بأن القائد رفض تسلّم ملف تجديد مكتبها دون ذكر أي سبب، مما اضطرها لتقديمه بواسطة مفوض قضائي، الذي انتقل إلى مقر الملحقة الإدارية، لكن القائد امتنع مجددا عن التوصل به”.

و قضى الحكم الابتدائي، الخميس 5 أكتوبر 2023، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، معتبرا إياه  “مشوبا بعيب مخالفة القانون”.

و عللته المحكمة، في الموضوع، بأن “دور السلطة الإدارية المحلية، في إطار مقتضيات الفصل الـ5 من ظهير 1.58.376 الضابط لحق تأسيس الجمعيات، يقتصر على تلقي التصريح و تسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة لإبداء رأيها قبل منح الوصل النهائي، بما معناه أن السلطة المحلية لم يمنحها المشرع أي دور رقابي على صحة التصاريح أو بطلانها، الذي يبقى اختصاصا أصيلا للقضاء عن طريق النيابة العامة”.