لفتيت يواجه تلكؤ الإدارة بتفعيل مبدأ “السكوت يعتبر موافقة”
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى ضمان حق المرتفقين في اللجوء لتفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة متى توفرت الشروط القانونية.
وذكّر لفتيت، في دورية وجّهها إليهم، الجمعة 21 يوليوز الجاري، بأن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر موافقةً سكوتُ الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
وتتمثل هذه القرارات في: 7 قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء (الأجل الأقصى لتسليمها هو 15 يوما بالنسبة للمشاريع الصغرى، و30 يوما للمشاريع الكبرى)، الإذن بإحداث تجزئة عقارية (الأجل الأقصى لتسليمه هو 30 يوما)، الإذن بإحداث مجموعة سكنية (الأجل الأقصى لتسليمه هو 30 يوما)، الإذن بتقسيم عقار(الأجل الأقصى لتسليمه هو 30 يوما)، رخصة السكن/شهادة المطابقة(الأجل الأقصى لتسليمها هو 16 يوما)، رخصة الإصلاح (الأجل الأقصى لتسليمها هو 14 يوما)، ورخصة الهدم (الأجل الأقصى لتسليمها هو 30 يوما) .
بالإضافة إلى قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني (الأجل الأقصى لتسليمها هو 30 يوما)، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث (الأجل الأقصى لتسليمها هو 15 يوما).
وأوضحت الدورية بأنه وبمجرد انقضاء الآجال المحددة دون حصول المرتفق على القرار المطلوب، فإن سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة يصبح حقا مكتسبا له، ويُلزم الإدارة بتسليم القرار وفق مسطرة محددة.