نائب رئيسة مجلس ابن جرير يدلي بإيضاحاته حول تقرير مفتشية وزارة الداخلية
أدلى الحجاج مساعيد، النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة ابن جرير، الجمعة 12 يوليوز الجاري، بإيضاحاته حول الأفعال المنسوبة إليه الواردة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
و حسب مصادر مطلعة، فقد توصل باشا المدينة، رشيد الصادقي، صباح الجمعة الماضي، بالإيضاحات الكتابية للنائب الثاني، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، المفوض له الإشراف و تتبع الاتفاقيات و الشراكة، و الذي كان تسلّم، متأخرا بيوم واحد عن الرئيسة، مذكرة ملاحظات عن الأفعال المنسوبة إليه في تقرير مفتشية الإدارة الترابية.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد أحال الباشا الصادقي إيضاحات نائب الرئيسة على قسم الجماعات الترابية بالعمالة.
و سبق للمستشار الجماعي نفسه أن تولى مهمة نائب الرئيس، مفوضا إليه الإشراف على قطاع التعمير، خلال الفترتين الانتدابيتين السابقتين ( من 2009 إلى 2021).
و أدلت رئيسة المجلس، بهية اليوسفي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لباشا المدينة، قبل ذلك بيومين، بإيضاحاتها الكتابية حول الملاحظات التي تهم الأفعال المنسوبة إليها المتضمنة في التقرير المذكور.
و كان باشا المدينة بلّغ مدير المصالح بالنيابة بجماعة ابن جرير، الاثنين فاتح يوليوز الحالي، كتابا من عامل الرحامنة، عزيز بوينيان، موجها إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول مجموعة من الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما تسلّم المدير كتابا صادرا عن العامل كي تبلغه الرئيسة لنائبها الثاني، الذي توصل به، اليوم الموالي.
يُذكر بأن لجنة تفتيش، مكونة من 4 مفتشين (مفتشة و 3 مفتشين)، تابعة لمفتشية وزارة الداخلية، حلّت، أول مرة، بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، لتعود و تستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من الثلاثاء 16 أبريل، لتنهيها، بتاريخ 2 ماي المنصرم.
و تنص الفقرة الثالثة من المادة 64 على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
و تضيف المادة: “و تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
و في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.