“البهجة24” تكشف تفاصيل مثيرة حول اختلاس 188 مليون سنتيم من مستشفى ابن جرير (الجزء الرابع)

“البهجة24” تكشف تفاصيل مثيرة حول اختلاس 188 مليون سنتيم من مستشفى ابن جرير (الجزء الرابع)

عبد الرحمان البصري

 بعد توالي الاتهامات بالإهمال الطبي، فضيحة مالية هزّت، هذه المرة، المستشفى الإقليمي بابن جرير، وتتعلق باختلاس أكثر من 188 مليون سنتيم من وكالة المداخيل. القضية حُكم فيها على متهم وحيد، وهو ممرض كان مكلفا بجباية المداخيل (نائب شسيع المداخيل)، بـ 3 سنوات سجنا، بينها سنتان سجنا نافذا، بعدما أدين بجنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

  “البهجة24” تعيد تركيب قصة هذه القضية مستندة إلى المعطيات المثيرة التي كشفت عنها الأبحاث الأمنية المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتحقيق الإعدادي الذي أجراه قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال، وأطوار المحاكمة أمام غرفتي الجنايات باستئنافية المدينة نفسها.

 في الجزء الرابع تعرض “البهجة24” منطوق القرار الجنائي الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، والقرائن التي اعتمدتها في إدانتها للمتهم.

الحكم على المتهم بإرجاع المبلغ المختلس

  وبعدما تم رفض ملتمس استدعاء المقتصدة، كان المتهم آخر من أخذ الكلمة، ليعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وحجز الملف للمداولة لآخر الجلسة لتنسحب الغرفة بكامل أعضائها إلى قاعة المداولة بعدما غادرها كل من ممثل النيابة العامة، القاضي يوسف المتحف، وكاتب الضبط، محماد الأنصاري، لتعود الهيئة، المكونة من القاضي أحمد النيزاري، رئيسا، ومن المستشارين جمال عبد الناصر الفتاحي و عبد الهادي مسامح، وتصدر القرار عدد 671 القاضي في الدعوى العمومية  بإدانة المتهم بما نسب إليه و معاقبته بثلاث3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين  و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، مع تحميله الصائر و تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت بقبولها شكلا و موضوعا الحكم على المتهم المدان بإرجاعه للمطالبة بالحق المدني 1.249.437 درهما، مع أدائه لها تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم).

هذه هي القرائن المعتمدة في الإدانة

   أربع قرائن اعتمدتها المحكمة في قرار إدانتها للمتهم، وتتعلق بتقرير لجنة التفتيش المحدد لمبلغ الخصاص، وعجز المتهم عن تبريره، ناهيك عن عدم مسكه دفاتر المحاسبة والوصولات بشكل منتظم، وقيامه بإيداع المبالغ المستخلصة من المرتفقين بحسابه البنكي الخاص، وهو ما سبق وأن أكده خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.

التصرف المذكور اعتبرته الغرفة في تعليلها للحكم بأنه ممنوع قانونيا، ناهيك عن أنه لم يثبت تحويل أو تسليم هذه الأموال إلى الخزينة الإقليمية، لتخلص إلى أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه ويتعين إدانته بها.

وقد اقتضى نظر المحكمة، بعد المداولة، تمتيع المتهم بظروف التخفيف نظرا لأحواله العائلية والاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية.

أما في الدعوى المدنية، فقد عللت حكمها على المتهم بإرجاع مبلغ الخصاص في مداخيل المستشفى إضافة إلى أدائه تعويضا مدنيا طبقا لما ورد في منطوق القرار بأن المتهم لم ينازع في تقرير اللجنة.