الرحامنة..4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لرئيسة جماعة بوروس بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة

الرحامنة..4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لرئيسة جماعة بوروس بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة

الرئيسة: تدخلت لسحب وثيقتين إعمالا للقانون وحفاظا على أملاك الجماعة.. أحترم مؤسسة القضاء وسنستأنف الحكم غدا

بعد محاكمة استغرقت 5 جلسات، قضت الغرفة الجنحية العادية بابتدائية ابن جرير، الخميس 6 مارس الجاري، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم ضد محجوبة التريدي، رئيسة مجلس جماعة “بورّوس” بالرحامنة، بعدما تابعتها النيابة العامة، في حالة سراح، بجنحتي “الإدلاء أمام العدل بتصريحات تعلم أنها مخالفة للحقيقة، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

وفي إطار الملف نفسه، تم الحكم على 12 متهما آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 500 درهم، بعدما توبعوا بدورهم بالجنحتين المذكورتين.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين البكوري، ضد المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم (مليون سنتيم).

وجاءت متابعة الرئيسة، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن معها، على خلفية شكاية تقدم بها أمام النيابة العامة بالمحكمة ذاتها موظف جماعي يتولى حراسة السوق الأسبوعي التابع للجماعة، الواقعة بالرحامنة الجنوبية، يوضح فيها أنه سبق أن حصل على شهادة عدلية لفيفية، عبارة عن بيّنة الاستمرار، تفيد تملكه لبناية محاذية للسوق.

وتابع بأن الرئيسة سبق لها أن أيدت الطلب بأن سلمته وثيقتين عبارة شهادتين بكون العقار مجاورا للسوق، قبل أن تعود الجماعة الترابية وتُنجز بدورها رسم استمرار لإثبات تملكها للعقار.

وبعد انتهاء البحث التمهيدي وإجراء مسطرة التقديم، قررت النيابة العامة متابعة الرئيسة والشهود الـ12 في الرسم المذكور.

وقد انعقدت الجلسة الأولى، بتاريخ 14 نونبر 2024، وتأخرت خلالها المحاكمة لجلسة 12 دجنبر لاستدعاء المصرحين في محضر الضابطة القضائية، ثم تأجلت للسبب نفسه لجلسة 9 يناير 2025، التي تقرر فيها التأخير لاستدعاء المتهمين مع إحالة الملف على هيئة أخرى.

والتأمت الجلسة الرابعة، الخميس 6 فبراير المنصرم، وتأخرت فيها المحاكمة استجابة لملتمس بإعداد الدفاع، قبل أن يُناقش الملف، خلال جلسة 20 فبراير، ويُحجز للتأمل، ليُنطق، بعد أسبوعين، بالحكم رقم 32.

في المقابل، أكدت الرئيسة أنها تحترم مؤسسة القضاء وستستأنف الحكم الابتدائي، غدا الخميس، موضحة، في اتصال هاتفي أجرتها معها “البهجة24″، أنها تدخلت في هذه القضية موضوع الشكاية في إطار ما يمليه عليها القانون كرئيسة، وحفاظا على أملاك الجماعة.

وأبرزت أن الجماعة سبق لها أن سلمت المشتكي شهادة الجوار، سنة 2018، ونسخة منها، في 2022، بناءً على شهادة عدلية عبارة عن بيّنة بالتصرف، وبعدما صرّح أن الشخص الذي وهب للجماعة العقار المشيد عليه السوق يؤكد على تملك عائلته للمنزل.

وتابعت بأن الجماعة كلفت موثقا بتتبع الملف، قبل أن يتضح بأن عقد الهبة، المؤرخ في 1967، لم يتضمن أي إشارة لحيازة المشتكي أو عائلته للعقار، لتقرر الجماعة اللجوء إلى مسطرة سحب الوثيقتين، ثم إنجاز رسم استمرار لإثبات ملكيتها للمنزل.

وأضافت بأن دفاعها تقدم خلال المحاكمة بدفع بعدم الاختصاص النوعي، معتبرا أن الأمر يتعلق بدعوى استحقاق، غير أن المحكمة قضت برده.