لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون التنظيمي للإضراب
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من الثانية و النصف من بعد زوال أمس إلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب.
و حظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا (فرق الأغلبية الحكومية)، و معارضة 7 نواب (الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم و الاشتراكية، و مجموعة العدالة والتنمية)، و دون امتناع أي نائب عن التصويت.
و تم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، و كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت و التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة و الفرق و المجموعة النيابية و النواب غير المنتسبين، و التي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.
و تمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.
كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، و ثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.
و أقرت اللجنة، أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
و من ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و الفريق الحركي، و فريق التقدم و الاشتراكية، و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و النائبتين غير المنتسبتين، و التي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي و الآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام و الخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16 و تعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، و تحديدها في تأطير المضربين قبل و أثناء سريان الإضراب و تدبير ممارسته و السهر، باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات و التجهيزات و الآلات في أماكن العمل، و على التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة و السلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال و حياتهم، و كذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.
و بخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها و إضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق المذكورة، من قبيل المؤسسات الصحية، و المحاكم، و مرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، و المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، و مرافق الأرصاد الجوية، و مرافق النقل السككي و البري بمختلف أصنافه، و الملاحة البحرية و الجوية، و شركات الاتصال السمعي البصري العمومي، و قطاع المواصلات.
كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، و حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، و كذا العقوبات الحبسية.