لفتيت يتبلّغ بحكم طلب عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان

لفتيت يتبلّغ بحكم طلب عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان

بعد أسبوع على صدوره، من المقرر أن يتبلغ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 5 غشت الجاري، بحكم إدارية مراكش القاضي، في الشكل، بعدم قبول الطعن الرامي إلى عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان، طارق طه، وتجريده من عضوية المجلس، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني لعامل الرحامنة بعدم اتخاذه إجراءات العزل في حق رئيس ثاني أكبر جماعة بالإقليم، على خلفية دعوى حول “وجوده في وضعية تضارب المصالح بسبب استغلال والده منزلا تابعا للجماعة على سبيل الكراء”.

وقد كلّف المحامي عبد الرحيم تق تق، من هيئة مراكش، مفوضا قضائيا من الرباط بتبليغ الحكم إلى كل من وزير الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، نيابة عن المدعي، والذي ليس سوى النائب الرابع للرئيس، والمنتميان للحزب نفسه (الأصالة والمعاصرة).

تزامنا، تولى المدعي تكليف مفوض قضائي من ابن جرير، اليوم، بتبليغ الحكم إلى عامل الرحامنة، ورئيس مجلس سيدي بوعثمان.

وقد عللت إدارية مراكش حكمها رقم 2983، في الشكل، بألا صفة للطاعن/النائب الرابع في تقديم طلب عزل الرئيس، موضحة أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات منحت صلاحية مباشرة مسطرة العزل لسلطة المراقبة، ممثلة في عامل الإقليم أو من ينوب عنه.

كما اعتبر الحكم، الصادر الثلاثاء 29 يوليوز المنصرم، بأن الطاعن لا صفة له في طلب تجريد الرئيس من عضوية المجلس، موضحا أن المادة 51 من القانون ذاته حصرت الجهة المخول لها التقدم بالطلب المذكور في رئيس المجلس الجماعي أو الحزب الذي ترشح باسمه المطلوب تجريده.

في المقابل، فقد عللته، في الموضوع، بثبوت ربط والد الرئيس لمصالح خاصة مع الجماعة التي يترأسها ابنه، وهو ما قالت إنه “يجعل شروط تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي متوفرة في نازلة الحال، ولا يجدي نفعا تنازله عن المحل الجماعي لفائدة الغير، في غياب فسح عقد الكراء مع الجماعة قبل الترشح للانتخابات الجماعية الأخيرة”.

وتابعت بأنه لا يجدي نفعا، أيضا، “الاحتجاج بكون العقار يقع جزئيا بملك الدولة طالما أن العلاقة الكرائية مع الجماعة استمرت بعد ترشح وانتخاب الرئيس”.