مجلس رحو: 9 شركات للمحروقات ارتكبت ممارسات منافية للمنافسة
أكد مجلس المنافسة بأن 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال تم تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة، كما تبليغ جمعيتهم المهنية.
و أوضح بلاغ صحفي صدر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الخميس 3 غشت الجاري، بأنه تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره، وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى “وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة”.
وهي الأفعال التي اعتبرها المجلس “مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون المذكور كما تم تتميمه و تغييره”، و التي تنص على أنه : “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى،عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها،حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
و أشار البلاغ إلى أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
و تابع بأن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 12.104، والتي تضمن لها ممارسة كافة حقوق الدفاع.
و لفت إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، موضحا بأنه يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.