محاكمة المدير السابق للموارد بجهة مراكش بتهمة “غسل الأموال”
بعد سنة على إدانته في ملف توبع فيه بـ”الارتشاء، استغلال النفوذ، حيازة و استهلاك المخدرات، و الحيازة غير المبررة للمخدرات”، عقدت ابتدائية مراكش، صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة من محاكمة حسن الرقيق (54 سنة)، المدير السابق للموارد بجهة مراكش ـ آسفي، في ملف يتعلق بجرائم غسل الأموال، و الذي تقرر تأجيله لجلسة الاثنين 14 نونبر المقبل، من أجل الشروع في المناقشة.
و استهلت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، الجلسة باستنطاق المتهمين في القضية، التي يُحاكم فيها مع الرقيق، في حالة سراح، 8 متهمين آخرين، بينهم طليقته و خطيبته و ابن شقيقته.
و توجّه القاضي نفاوي للمتهم الأول بسؤال عن مصدر تمويل اقتناء ممتلكاته و منقولاته، ليجيب بأنها من مدخراته الشخصية، في الوقت الذي خلصت فيه الضابطة القضائية، في تقريرها المقدم للنيابة العامة، خلال تقديمه أمامها في الملف الأول، (خلصت) إلى أنه “ختاما وجب التأكيد على أن تصريحات الماثل أمامكم التي وردت في معرض سرده لممتلكاته و منقولاته و تلك الخاصة بأسرته الصغيرة، و بالمنزل الثاني الذي يفتحه لفائدة “ش.ب” (خطيبته)، و كذا المعاينات التي تمت أثناء التفتيش، و سفرياته إلى وجهات من قبيل دول أوربا و أمريكا اللاتينية، أكدت بأن المعني بالأمر يعيش في رفاهية كبيرة و في بذخ لا يتناسبان مع وضعه كموظف عمومي و أجره الشهري”.
و أضافت فرقة محاربة المخدرات، في تقريرها،”مما يطرح التساؤل حول مصدر تمويله لهذا النمط من العيش المترف، خاصة و أنه أكد بأنه غير مدين لأحد، كما أن الأقساط التي موّل بها اقتناء مجموعة من العقارات كانت تُؤدى في مدد وجيزة، دون أن يكون مستفيدا من أي تمويل بنكي”.
و كانت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بتأييد الحكم الابتدائي في حق الرقيق، بمعية مصطفى عمار (45 سنة)، المقاول و عضو مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، الموقوفين متلبسين بعملية تسلم و تسليم لكميةمن مخدر الكوكايين، قدرها 9 غرامات، قرب الباب الخلفي لمقر الجهة بحي سيدي يوسف بنعلي.
فقد أيّدت الحكم الابتدائي الصادر، بتاريخ 3 أكتوبر 2023، و القاضي بإدانة المقاول بـ8 اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 4500 درهم، و بـ6 اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم في حق المدير، و أدائهما تضامنا لإدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 37800 درهم و غرامة نافذة قدرها 12600 درهم.