مراكش..أساتذة مدارس الريادة يحتجون ضد التكوين خارج الزمن الإداري ورداءة التغذية وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق إداري ومالي مستقل بشأن إجراء تكوينات مؤسسات الريادة خارج الزمن الإداري، و تردي الوجبات الغذائية المقدمة للمستفدين منها بمديرية مراكش”، داعيا إلى “تحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتسببين في ذلك”.
ووجهت الجمعية، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، رسالتين إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، تدق فيهما ناقوس الخطر حول الوضع الاحتجاجي في صفوف نساء ورجال التعليم بسبب ما وصفته بـ”تهرب المدير الإقليمي بمراكش من تحمّل مسؤوليته القانونية والإدارية، و رفضه المطلق لأي حوار جاد وناجع مع الأطر التربوية المحتجة”، وهو رفض قالت إنه “اتخذ طابعا استفزازيا ومقصودا، بالرغم من توسع رقعة الاحتجاج و والأساتذة، اليوم، لاعتصام داخل مقر المديرية الإقليمية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة قانونا”.
وحمّلت الجمعية إلى المدير الإقليمي والجهات التربوية المعنية “كامل المسؤولية عن تفاقم الوضع بسبب التعنت والتجاهل”، مطالبة بـ”إعادة برمجة التكوينات التي تمت خارج الإطار القانوني، و تمكين الأستاذات و الأساتذة من توقيع محاضر الخروج بشكل فوري”.
وشددت على “ضرورة احترام قواعد الشفافية والنزاهة بشأن الصفقات العمومية بما يضمن حسن التدبير والحرص على المال العام”، داعية إلى “تقييم موضوعي وشامل لمشروع مؤسسات الريادة”.
وسجلت الجمعية “تدهورا ملحوظا في جودة خدمات التغذية”، موضحة أن العديد من المستفيدين من الدورات التكوينية في إطار مشروع “مؤسسات الريادة” نظموا احتجاجات داخل بعض مراكز التكوين، وهو ما قالت إنه “يكشف عن غياب الرقابة، ويطرح تساؤلات جدية حول احترام معايير الصفقات العمومية”.
واستهلت الجمعية الرسالتين بالإشارة إلى مراجع قانونية، بينها المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2024–2025 ، الذي يحدد تاريخ 5 يوليوز كآخر أجل لتوقيع محاضر الخروج، باستثناء حالات التمديد الرسمية، وهو ما قالت إنه “لم يحصل في نازلة الحال”.
كما أشارت إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يضمن الحق في التعويض المالي وأوقات العمل المنصوص عليها قانونا، وكذا إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يمنع أي تكليف خارج الزمن الإداري دون سند رسمي.
واعتبرت بأن “هذه الممارسات تمس بشكل مباشر مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 31 الذي ينص على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفصل 22 الذي يحظر أي مساس غير مشروع بحرية الأشخاص أو كرامتهم”.