مهلة لإعداد الدفاع تؤخر محاكمة مدير الموارد بجهة مراكش ومقاول بتهمة “الارتشاء والإرشاء وتعاطي الكوكايين”..اعتُقلا قرب الباب الخلفي لمقر الجهة
وافقت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، بعد زوال اليوم الاثنين 18 شتنبر الجاري، على ملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع، محددة الاثنين المقبل تاريخا للجلسة الثانية من محاكمة حسن الرقيق (53 سنة)، مدير الموارد بجهة مراكش ـ آسفي، بمعية مصطفى عمار (44 سنة)، و هو مقاول و عضو مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، بعدما تم توقيفهما متلبسين بعملية تسلم و تسليم لكمية قدرها 9 غرامات من مخدر الكوكايين قرب الباب الخلفي للجهة.
و قد جاء توقيفهما بعدما توصلت فرقة محاربة المخدرات بمراكش بمعلومات دقيقة مفادها بأن شخصا قادما من جماعة البروج، على متن سيارة من نوع “هونداي” رمادية اللون يحوز كمية من المخدرات الصلبة، سيسلمها لشخص بالقرب من مقر الجهة بحي سيدي يوسف بنعلي.
و تفاعلا مع المعلومات، فرضت الفرقة حراسة و مراقبة سريتين، الثلاثاء 13 شتنبر الحالي، قبل أن تظهر السيارة و ينزل منها شخص توجه نحو الباب الخلفي لمقر الجهة، حيث تقدّم منه مدير الموارد من داخل المذكور، و تمت معاينة المقاول وهو يسلم الموظف لفافة من مخدر الكوكايين، سرعان ما تخلص منها هذا الأخير بعدما تدخلت الشرطة لتوقيفهما.
وقد اعترف المقاول، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأنه تزود بالمخدر من مدينة الفقيه بنصالح من شخص يُلقب بـ”العبدلاوي” ليسلمها للموظف، وهو ما نفاه هذا الأخير، رغم مواجهته بمعاينة الشرطة للعملية.
الموظف، الذي كان مديرا للموارد المالية والشؤون الإدارية بالجهة، قبل تغيير تسميتها، السنة الماضية، لمديرية الموارد، اعترف، خلال تقديمه أمام النيابة العامة، باستهلاكه للكوكايين منكرا حيازته لها، مصرحا بأنه تسلم علبة دواء من صديقه المقاول دون علمه بمحتواها.
في المقابل، أقر بأنه توسط للمقاول وتدخل له، مستغلا وظيفته، لتسهيل حصوله على مستحقاته المالية دون مقابل، و معترفا، أيضا، بأنه تسلم منه 27 خروفا وأعلافا، خلال السنوات الأربع الماضية، وأنه أدى ثمن بعضها دون الآخر.
و قد تابعتهما النيابة العامة، في حالة اعتقال احتياطي، موجهة للموظف جنح:”حيازة و استهلاك المخدرات، الارتشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، و استغلال النفوذ”، المنصوص عليها و على عقوبتها في: الفصل الأول من الظهير بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة و وقاية المدمين عليها، والفصلين 251 و 250 من مجموعة القانون الجنائي، بينما وجّهت للمقاول تهم:”الإرشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”.