هكذا عللت إدارية مراكش حكمها بعزل رئيسة مجلس ابن جرير

هكذا عللت إدارية مراكش حكمها بعزل رئيسة مجلس ابن جرير

بينما يجري الإعداد لتنفيذ الحكم القضائي، الصادر أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، و القاضي بعزل رئيسة مجلس جماعة ابن جرير و نائبها الثاني، أفادت مصادر قانونية أن إدارية مراكش، المكونة من الصديق بوشهاب، رئيسا و مقررا، و عبد الكريم الخيام، عضوا، و أيوب كرام، عضوا، و بحضور عادل فؤاد، مفوضا ملكيا، و بمساعدة عبد الرحمان الماطي، كاتبا للضبط، حررت الحكم المذكور، الذي عللته قانونيا في الشكل و الموضوع.

مداولة

بعد جلستين، أُدرجت قضية طلب عزل الرئيسة بالجلسة العلنية، بتاريخ 15 أكتوبر الحالي، و تقدم خلالها كل من النقيبين إدريس أبو الفضل و علال البصراوي بمذكرة جوابية، نيابة عن الرئيسة، كما أدلى الأول بتوضيحات شفوية ، مشيرا فيها إلى السياق العام لانتخاب الرئيسة، و ما اعتبره “إنجازات حققتها في ظرف وجيز”، مضيفا بأنها فوجئت بلجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تساءل عن “سندها و عدم حيادها و كونها منتقاة” تحلّ بالجماعة، مطالبا بإجراء بحث تكيميلي من طرف القاضي المقرر.

كما أكد النقيب البصراوي على إجراء بحث يُستمع فيه لجميع الأطراف بشأن المخالفات المنسوبة للرئيسة.

في المقابل، أكد المحامي فؤاد الكردادي، ممثل الوكيل القضائي للمملكة، بأن لجنة التفتيش قانونية، نافيا أن تكون متحيزة.

من جهته، التمس المفوض الملكي الاستجابة لطلب العزل لثبوت المخالفات في حق الرئيسة.

و قد تم حجز الملف للمداولة، و تقرر النطق بالحكم، في جلسة أمس.

التعليل

قضت المحكمة، في الشكل، بقبول الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، و الرامي إلى عزل بهية اليوسفي من من مكتب و عضوية المجلس الجماعي، معتبرة أن دفع الرئيسة بخرق عامل الرحامنة للقواعد الشكلية، كونه “وجّه لها مراسلة للإدلاء بإيضاحاتها الكتابية، دون تمكينها من نسخة من تقرير لجنة التفتيش”، (اعتبرته المحكمة) “غير ذي أساس و يتعين رده”.

و قالت مصادرنا إن الحكم رقم 7135 أوضح بأن “طلب الإيضاحات مسنود بنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات”، فضلا عن أن “الاجتهاد القضائي استقر على أن خرق قاعدة مسطرية لا يكون سببا للبطلان إلا إذا ترتبت عليه ضرر لأحد الأطراف”، مضيفا بأن “الرئيسة لم تبين الضرر الذي حصل لها”

في الموضوع

 فيما استند العامل  في طلبه على ما ورد في المقال الافتتاحي من “اختلالات مسجلة في مجال تدبير المرافق العمومية و المصاريف و الممتلكات و قطاع التعمير وتنظيم الأنشطة التجارية و الحرفية و الصناعية غير المنظمة”، اعتبرت الرئيسة أن “لجنة التفتيش منتقاة و انكبت على تدقيق التدبير الجماعي خلال فترة معينة دون التأكد من مرحلة تحملها للمسؤولية”، مبرزة أن “مشروع السوق الأسبوعي و مرافقه تم بناء على قرار تنظيمي للرئيس السابق”، و مضيفة بأن “كراء المجزرة و واجبات الدخول تم في إطار صفقتين تفاوضيتين”، و معتبرة بأن “العمل الميداني قد يحدث إشكالات لا يستطيع الإطار النظري تغطيتها”.

و أكدت المصادر ذاتها بأن تعليل الحكم ورد فيه أنه، و بينما رصد التقرير النهائي عدد 20/2024 للجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أهم المخالفات للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و التي تم الوقوف عليها، خلال الفترة الممتدة بين 19 فبراير و 22 أبريل 2024، اقتصر رد المطعون ضدها عليها أحيانا على “العموميات و الغموض”، و هو ما اعتبرته المحكمة “غير كافٍ لدحض الاختلالات المنسوبة إليها”.

و تابع بأن الرد كان أحيانا أخرى “يقر بالمخالفات الواردة في التقرير”، من قبيل: عدم استخلاص الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات و عقارات، عدم إيلاء العناية اللازمة لدراسة التبريرات المتوصل بها من طرف نائل الصفقة بخصوص الأثمان الأحادية، عدم التزتم نائل الصفقة ذات الرقم 07/2022 المتعلقة بتقوية و تجديد شبكة الإنارة العمومية، عدم توسيع نطاق الاستشارة و اللجوء إلى نفس الموردين لاقتناء حاجيات متنوعة و مختلفة، التغاضي عن حالة التنافي بمناسبة استفادة جمعية الرحامنة للموارد البشرية من دعم سنوي، عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مستغلي أملاك تابعة للجماعة دون سند قانوني و دون أداء مستحقات الكراء، تسليم شواهد  ربط بالكهرباء و الماء لبنايات لا تتوفر على رخص بناء، إعفاء ملزمين من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية من خلال منحهم إبراءً ضريبيا، عدم استخلاص الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا…”.

و هو ما قالت إدراية مراكش، في تعيل حكمها، إنه “يثبت بالتبعية قيام المطعون ضدها بتلك المخالفات و التي تعد تجاوزا سافرا للمقتضيات القانونية…”.

و اعتبرت المحكمة أن “طلب التنفيذ المعجل له ما يبرره لثبوت المخالفات الجسيمة المرتكبة من طرف المطعون ضدها، باعتبارها أفعالا تمس بأخلاقيات المرفق العمومي لتنافيها مع الصفات التي يتعين أن يتحلى بها عضو المجلس الجماعي و مراعاة لمصالح الجماعة التي هي عضو فيها و رئيسة مجلسها”.