وكيل الملك يأمر بتعميق البحث في تفويت أراض سلالية بالرحامنة
![وكيل الملك يأمر بتعميق البحث في تفويت أراض سلالية بالرحامنة](https://albahja24.ma/wp-content/uploads/2025/02/bg-3-2.png)
بعد إجراء مسطرة التقديم، أمرت النيابة العامة بابتدائية ابن جرير، اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، بتعميق البحث القضائي التمهيدي المفتوح بشأن تفويت أراضي جماعة سلالية، مع كل من ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو”، و 11 شخصا آخرين.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أعطيت التعليمات للمركز الترابي للدرك الملكي “بوشان” بالاستماع، غدا الجمعة، إلى إفادتي موظف بالمصلحة المختصة بالمصادقة على تصحيح الإمضاءات بالجماعة المذكورة، وشخص ينحدر من المنطقة، مع إعادة التقديم.
وقد أجرت الضابطة القضائية، ابتداءً من منتصف زوال اليوم، مسطرة التقديم أمام النائب الأول لوكيل الملك، القاضي نبيل غنّام، الذي استمع إلى خمسة مشتكين، ولرئيس الجماعة، الذي كان مؤازرا بمحاميين، و إلى 10 أشخاص أبرموا عقود كراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية “الركيبات”، بالإضافة إلى شخص توسط في إحدى العمليات المذكورة.
وجاء فتح البحث على خلفية شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جماعة “آيت حمّو”، الأربعاء 29 يناير المنصرم، أمام وكيل الملك، بشأن تفويت الأرض الفلاحية “دراع المناح” بمزارع دوار “السمارة”، تتجاوز مساحتها 8 هكتارات، تحت مسمى “عقد كراء”، متهمين رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمصادقة على تصحيح إمضاء العقد المذكور.
وأوضح المشتكون بأن شخصا من ذوي الحقوق حصل على شهادة إدارية (شهادة الاستغلال)، بتاريخ 8 يناير 2024، مؤشر عليها من طرف قائد قيادة بوشان ونائب واحد للجماعة السلالية، قبل أن يقوم، في اليوم الموالي، بإبرام عقد كراء لمدة 20 سنة، دون عرضه على مجلس الوصاية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وخلصت الشكاية إلى أن ذلك يعتبر “تحايلا على القانون”، مشيرة إلى أن “كافة الأطراف عمدوا إلى إبرام عقد صوري ظاهره الكراء دون موافقة مجلس الوصاية، وباطنه تفويت أرض غير قابلة للتفويت”.
و بعدما أمر وكيل الملك بفتح بحث بشأن الشكاية، وقف الدرك الملكي على عقود أخرى لكراء أراضٍ سلالية.
يُذكر بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق له أن أصدر مذكرة، في شتنبر 2023، تتضمن توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية بعدم قانونية تصحيح إمضاء عقود تفويت الجماعات السلالية، تحت طائلة المساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وتنص المادة 36 من القانون المذكور على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم: كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل…”.