اشتراط شيك للضمان وتجاوز التسعيرة توقف تعامل “كنوبس” مع مصحة بمراكش
خرقُ مقتضيات الاتفاقية الوطنية توقف تعامل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع إحدى المصحات الخاصة بمراكش، فقد راسل “كنوبس”، مؤخرا، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مطالبا إياها بإخراج المصحة المذكورة من لائحة المؤسسات الصحية المتعاقد معها.
و جاء القرار بعد رسالة توصلت بها “كنوبس” من طرف أحد المؤمّنين حول ارتكاب المصحة لمجموعة من الخروقات في حقه، من قبيل اشتراط تسلمها شيكا على سبيل الضمان، و تجاوزها للتسعيرة المرجعية، ناهيك عن فوترة خدمات مدرجة أصلا في التعريفة المرجعية…
و أرفق الصندوق رسالته للوكالة، بتاريخ 27 يوليوز المنصرم، بملف المشتكي، مطالبا بتطبيق المادة 30 من المرسوم رقم 733 -05 -2 لتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك من أجل ضمان إرجاع المصحة للمؤمّن المبالغ التي تلقتها منه بدون وجه حق، مع إخراجها من الاتفاقية الوطنية.
و تنص المادة 30 من المرسوم المذكور على أنه “تبلغ الهيئة المكلفة بالتدبير كل عدم احترام أو خرق لمقتضيات الاتفاقية الوطنية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تُخبر بدورها الهيئة المهنية المعنية. ويجوز للوكالة، بعد أن تطلب من الممارس تقديم توضيحاته المكتوبة إلى اللجنة المختصة الواردة في الفقرة بعده حول الشكوى المقدمة ضده، أن تقرر وضعه خارج الاتفاقية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وعند انصرام هذا الأجل، يعاد إدماج الممارس تلقائيا في الاتفاقية الوطنية”.
و تضيف المادة “يقرر الوضع خارج الاتفاقية الوطنية أو إعادة الإدماج فيها من طرف اللجنة المختصة الدائمة المحدثة لهذا الغرض من طرف المجلس الإداري للوكالة، ويبلغ القرار إلى المعني بالأمر من طرف مدير المؤسسة المذكورة.
و في حالة العود، يقرر الوضع خارج الاتفاقية تلقائيا وفقا للأشكال نفسها”.