الرحامنة..تأييد إدانة رئيسة جماعة بوروس بـ4 أشهر موقوفة بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة
بعد محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين 5 يناير الجاري، الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم ضد محجوبة التريدي، رئيسة مجلس جماعة “بورّوس” بالرحامنة، بعدما تابعتها النيابة العامة، في حالة سراح، بجنحتي “الإدلاء أمام العدل بتصريحات تعلم أنها مخالفة للحقيقة، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وفي إطار الملف نفسه، تم تأييد الحكم الابتداءي على 12 متهما آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 500 درهم، بعدما توبعوا بدورهم بالجنحتين المذكورتين.
كما تم تأييد الحكم في الدعوى المدنية التابعة القاضي بأداء المدانين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم (مليون سنتيم).
وجاءت متابعة الرئيسة، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن معها، على خلفية شكاية تقدم بها أمام القضاء موظف جماعي يتولى حراسة السوق الأسبوعي التابع للجماعة نفسها، الواقعة بالرحامنة الجنوبية، يوضح فيها أنه سبق أن حصل على شهادة عدلية لفيفية، عبارة عن بيّنة الاستمرار، تفيد تملكه لبناية محاذية للسوق.
وتابع بأن الرئيسة سبق لها أن أيدت الطلب بأن سلمته وثيقتين عبارة شهادتين بكون العقار مجاورا للسوق، قبل أن تعود الجماعة الترابية وتُنجز بدورها رسم استمرار لإثبات تملكها للعقار.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي وإجراء مسطرة التقديم، قررت النيابة العامة متابعة الرئيسة والشهود الـ12 في الرسم المذكور.
وقد أصدرت الغرفة الجنحية العادية بابتدائية اين جرير، الخميس 6 مارس 2025، الحكم الابتدائي الحامل للرقم 32 بعد محاكمة استغرقت خمس جلسات.
وسبق للتريدي أن أكدت، في تصريح سابق لـ”البهجة24″، أنها أنها تدخلت في هذه القضية موضوع الشكاية في إطار ما يمليه عليها القانون كرئيسة، وحفاظا على أملاك الجماعة.
وأبرزت أن الجماعة سبق لها أن سلمت المشتكي شهادة الجوار، سنة 2018، ونسخة منها، في 2022، بناءً على شهادة عدلية عبارة عن بيّنة بالتصرف، بعدما صرّح أن الشخص الذي وهب للجماعة العقار المشيد عليه السوق يؤكد على تملك عائلته للمنزل.
وتابعت بأن الجماعة كلفت موثقا بتتبع الملف، قبل أن يتضح بأن عقد الهبة، المؤرخ في 1967، لم يتضمن أي إشارة لحيازة المشتكي أو عائلته للعقار، لتقرر الجماعة اللجوء إلى مسطرة سحب الوثيقتين، ثم إنجاز رسم استمرار لإثبات ملكيتها للمنزل.
وأضافت بأن دفاعها تقدم خلال المرحلة الابتدائية بدفع بعدم الاختصاص النوعي، معتبرا أن الأمر يتعلق بدعوى استحقاق، غير أن المحكمة قضت برده.
