هكذا عللت إدارية مراكش إلغاءها قرار قائد رفض تسلّم ملف تجديد مكتب جمعية حقوقية:دور السلطة يقتصر على تلقي التصريح و تسليم الوصل المؤقت فورا و إحالة نسخة على النيابة العامة
قالت إن “السلطة المحلية لم يمنحها المشرع أي دور رقابي على صحة التصاريح أو بطلانها، الذي يبقى اختصاصا أصيلا للقضاء عن طريق النيابة العامة”
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، الخميس 5 أكتوبر 2023، بإلغاء القرار الصادر عن قائد الملحقة الإدارية “الحي الشتوي” بمقاطعة “جليز”، برفض تسلّم ملف تجديد مكتب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
مقال الطعن
و جاء الحكم على خلفية مقال الطعن المقدم، بتاريخ 17 أبريل الماضي، و الذي عرضت من خلاله الجمعية بأن القائد رفض تسلّم الملف القانوني لتجديد مكتبها دون ذكر أي سبب، مما اضطرت معه لتقديمه بواسطة مفوض قضائي، الذي انتقل إلى مقر الملحقة الإدارية، بتاريخ 10 أبريل لإيداع الملف، لكن القائد امتنع مجددا عن التوصل به.
و قد تقدمت الجمعية بالمقال في مواجهة كل من وزارة الداخلية و عمالة مراكش و قائد الحي الشتوي.
مذكرة في مواجهة مذكرات
اعتبرت المذكرة الجوابية للمطلوبين في الطعن بأن “الطلب المقدم لم يستجمع الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الجمعيات، موضحا بأنه لم “يكن مرفقا بصور من بطائق تعريف أعضاء المكتب، و بعدد و مقرات فروع الجمعية و المؤسسات التابعة لها أو المنفصلة عنها، كما أن الملف لم يكن يتوفر على الوصل النهائي لتأسيس فرع الجمعية”.
كما وصفت محضر التبليغ بـ “غير قانوني لأنه لم يتضمن توقيع المفوض القضائي”.
في المقابل، أدلت الجمعية الطاعنة بمذكرة جوابية جاء فيها بأنها تقدمت “بطلب يتضمن كافة الوثائق مؤشر عليها من طرف المفوض القضائي، لكن القائد رفض تسلّمه بدون أي مبرر قانوني”، مضيفة بأن “القرارات الإدارية السلبية يجب أن تكون معللة وفق أحكام القانون 03.01″، و أن قرار القائد “متسم بالشطط في استعمال السلطة”.
من جهته، أدلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية التمس فيها، من حيث الشكل، عدم قبول الدعوى لانعدام صفة الجمعية لتقديمها بسبب عدم الإشارة إلى من يمثلها قانونا، و في الموضوع اعتبرت بأن ما تضمنه مقالها لا يستند على أساس لـ4 اعتبارات: “كون قرار الرفض استند على بحث بيّن بأن القائمين على التصريح بتجديد المكتب لم يسبق لهم الحصول على وصل نهائي سابق، مما يجعلهم في وضعية غير قانونية”، كما أنهم “يدعون بأنهم جددوا المكتب، بتاريخ 19 مارس 2023، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، دون أن يتقيّدوا بالفصل الثالث من ظهير الجمعيات العمومية، إذ لم يصرّحوا لدى ملحقة الحي الشتوي بمكان و زمان و موضوع الجمع العام”.
و أوضح الاعتبار الثالث بأنه “لا يمكن اتخاذ مقر الحزب كمقر للجمعية”، فيما أشار الرابع إلى أن “السلطة المحلية ليست صندوق بريد لإيداع ملفات تأسيس و تجديد مكاتب الجمعيات، و إنما منحها المشرع مهمة التأكد من توفر الملفات على جميع الوثائق”.
حُكم وتعليلٌ
المحكمة، المكونة من مولاي المصطفى ريكار رئيسا، فاطمة الكراري مقررا، و محمد مستعيد عضوا، و بحضور عادل فؤاد مفوضا ملكيا، و بمساعدة سكينة سني سليطن كاتبة للضبط، حجزت الملف للمداولة، بجلسة 28 شتنبر، ثم مددتها لجلسة 5 أكتوبر، لتُصدر الحكم رقم:7623، القاضي، في الشكل، بقبول الطعن، و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و قد عللت حكمها بأنها استبعدت الدفع الشكلي معتبرة صفة الجمعية في رفع الدعوى ثابتة بعد الرجوع للمقال الافتتاحي.
أما في الموضوع، فقد عللته بأن “دور السلطة الإدارية المحلية، في إطار مقتضيات الفصل الـ5 من ظهير 1.58.376 الضابط لحق تأسيس الجمعيات، يقتصر على تلقي التصريح و تسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة لإبداء رأيها قبل منح الوصل النهائي، بما معناه أن السلطة المحلية لم يمنحها المشرع أي دور رقابي على صحة التصاريح أو بطلانها، الذي يبقى اختصاصا أصيلا للقضاء عن طريق النيابة العامة”.
و خلصت إلى أن القرار المطعون فيه “مشوب بعيب مخالفة القانون و يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا”.