تسجيل الخروج

مهلة جديدة لإعداد الدفاع تؤجل البت في ملف توزيع المحامين لقضايا نزع الملكية بمراكش

مهلة جديدة لإعداد الدفاع تؤجل البت في ملف توزيع المحامين لقضايا نزع الملكية بمراكش

بعد تأخير الجلسة الأولى لإمهال نقيب المحامين، حددت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، الأربعاء المقبل 6 مارس الجاري، تاريخا للجلسة الثالثة للبت في الطعن الذي تقدّم به خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش و وارزازات، الثلاثاء 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، و القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية و الاعتداء المادي المسجلة و الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، “بعلة حماية الممارسة المهنية و ما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل و تضامن بين محاميات و محاميي الهيئة”، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه، ابتداءً من فاتح فبراير الفارط.

الغرفة أخرت الجلسة الثانية الملتئمة، بتاريخ 21 فبراير المنصرم، لإعطاء مهلة جديدة للمدعى عليه لإعداد الدفاع.

و اعتبر الوكيل العام، في مقال الطعن، بأن المقرر يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، من قبيل “أنه سيؤدي إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي، و إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص”.

كما اعتبره “صدر ضدا عن إرادة المتقاضين و مسّ بحقوقهم و مصالحهم”، موضحا بأن “قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محامٍ، و بالتالي فإن الأفراد غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم في هذه القضايا”.

و اعتبر بأن تعيين محامٍ للنيابة عن متقاضٍ لا يمكن أن يتم إلا عند إدلاء هذا الأخير بما يفيد تمتيعه بالمساعدة القضائية، “و الحال أن قضايا نزع الملكية معفاة من تنصيب المحامي”.

و جزم الوكيل العام بأن المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في توكيل محام للنيابة عنهم.

و أضاف بأن مسألة التكافل و التضامن الاجتماعي التي استند إليها القرار المطعون فيه نظمتها المادة 91 من قانون المحاماة.

و اعتبر بأنه خرق، أيضا، المادة 71 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، التي تنص على أنه “يُمنع على المحامي أن ينتصب أمام أية محكمة أو أية جهة كيفما كانت، و لو من أجل المصالحة عن شخص لم يكلف بالدفاع عنه، اللهم إلا إذا كلف بذلك في إطار المساعدة القضائية طبقا للقانون…”.

كما اعتبر بأنه خرق المادة 42 من قانون المحاماة و 70 من النظام الداخلي، اللتين تنصان على أن المحامي يجب عليه أن يستقبل موكله و يعطيه الاستشارة بمكتبه، بمعنى أن المتقاضي هو الذي يبدي رغبته لدى المحامي للنيابة عنه.

و كانت النيابة العام تبلّغت بالمقرر، الاثنين 5 فبراير الفائت، قبل أن يطعن فيه الوكيل العام، اليوم الموالي، لتنعقد الجلسة الأولى، بتاريخ 7 من الشهر ذاته، و تتأخر خلالها القضية لأسبوعين.

غرفة المشورة تبت في ملف توزيع المحامين لقضايا نزع الملكية بمراكش