بعد محاكمة انطلقت في يناير 2020..5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الكويتي بافتضاض بكارة طفلة بمراكش

بعد محاكمة انطلقت في يناير 2020..5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الكويتي بافتضاض بكارة طفلة بمراكش

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، الجمعة 20 يونيو الجاري، بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المواطن الكويتي، عبد الرحمان محمد سمران، المتهم باغتصاب و افتضاض بكارة طفلة يقل عمرها عن 14 سنة، بعد محاكمة طالت لأكثر من 5 سنوات وأربعة أشهر، ولم يحضر سوى جلستها الأولى، بتاريخ 28 يناير 2020، و التي مثل فيها معتقلا احتياطيا، قبل أن يفرّ إلى بلاده ساعات قليلة بعد إصدار الغرفة ذاتها حكما مثيرا للجدل القانوني و الحقوقي، قضى بالموافقة على ملتمس منحه السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، دون اتخاذ باقي إجراءات المراقبة القضائية في حقه، من قبيل سحب جواز سفره و إغلاق الحدود في وجهه، لضمان حضوره جلسات محاكمته و عدم مغادرته التراب الوطني.

في غضون ذلك، أدان فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الحكم، معتبرا إياه “مخففا و لن يكون له أي أثر رادع للمتهم”.

واستنكر بيان للجمعية، أمس الأربعاء 25 يونيو الحالي، “عدم تجاوب دولة الكويت مع الاستدعاءات الرسمية الموجهة إلى المتهم للمثول أمام القضاء عبر سفارتها بالمغرب”، مستهجنة “إفلاته من العقاب بسبب عدم مثوله أمام العدالة رغم التهم الخطيرة الموجهة إليه”.

وطالبت الجمعية السلطة التشريعية بتجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح، داعية السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، والعمل على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب خاصة في مثل هذه القضايا.

وتعود القضية إلى تاريخ 11 دجنبر 2019، حين تقدمت والدة الضحية بشكاية تتهم فيها  المواطن الكويتي، البالغ آنذاك 24 عاما، باغتصاب ابنتها “ج. أ”، المزدادة سنة 2005، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية “النخيل”، واستغلالها جنسيا مرات متعددة، واصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرا.

وقد تم وضع المشتكى به تحت الحراسة النظرية، يومين بعد ذلك، ليُقدم، بعد انتهاء البحث التمهيدي، أمام الوكيل العام، الذي أحاله، يوم 15 دجنبر من السنة نفسها، على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن وإجراء تحقيق إعدادي معه في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه جنايات متعلقة بـ”التغرير بقاصر وهتك عرضها”، المنصوص عليها وعلى عقوبتهما في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.

وقد تنصّبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني، بعد تنازل والدي الضحية عن المطالب المدنية، مسلطة الضوء على ما اعتبرته “خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية من طرف السفارة الكويتية بالرباط”، التي أدلت للمحكمة بالتزام كتابي تتعهد فيه بإحضار مواطنها في حال تمتيعه بالسراح المؤقت، لتخوض الجمعية احتجاجات، وتراسل الجهات القضائية ووزارتي العدل والخارجية للمطالبة بإحضار المتهم ومساءلة سفارة بلاده.

كما عبّرت الجمعية عن احتمال وقوع جريمة “الاتجار بالبشر”، مطالبة بالاستماع لصاحب الفيلا التي وقعت فيها جريمة الاعتداء الجنسي على الطفلة، ومسير الملهى الليلي، ناهيك عما وصفته بـ”الملابسات الغامضة التي أحاطت بتنازل والدي الضحية”.