بعد مرور أكثر من سنة على قرار محكمة النقض..طلب تنفيذ حكم قضائي بإجراء انتخابات جزئية بالرحامنة

بعد مرور أكثر من سنة على قرار محكمة النقض..طلب تنفيذ حكم قضائي بإجراء انتخابات جزئية بالرحامنة

بعد مرور أكثر من سنة و شهرين على رفض محكمة النقض بالرباط الطلب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم بإلغاء انتخاب ميلود جبران، عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، و بإعادة العملية من جديد، لازالت لم تنظم بعد أي انتخابات جزئية على مستوى الدائرة الانتخابية رقم 62  في مركز “بوشان” بإقليم الرحامنة.

منافس العضو الملغى انتخابه تقدّم، عن طريق مفوض قضائي، بتاريخ 29 مارس المنصرم، بطلب لدى قسم التبليغات و التنفيذات القضائية بابتدائية ابن جرير، يروم تبليغ قرار محكمة النقض لعامل الإقليم قصد تنفيذ الحكم القضائي بإجراء انتخابات جزئية.

و سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن قضت، صباح الثلاثاء 7 دجنبر 2021، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء انتخاب جبران، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما صوّت في غرفتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، والذي كان يشغل مهمة النائب السادس لرئيس الغرفة الفلاحية بمراكش، كما يترأس حاليا مجلس جماعة “آيت حمّو” بالرحامنة.

و كانت المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت حكما ابتدائيا، بتاريخ 2 شتنبر 2021، تحت عدد 1041، قضى بقبول الطعن الذي تقدّم به أمامها مرشح تحالف فيدرالية اليسار بالدائرة الانتخابية المهنية المذكورة، وإلغاء انتخاب مرشح “الحمامة”.

و سبق لمرشح “الرسالة”، الذي احتل المرتبة الثانية في تلك الانتخابات، أن رفع دعوى قضائية أمام إدارية مراكش، اعتبر فيها بأن منافسه “التجمعي”، صوّت بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية، التي جرت الجمعة 6 غشت 2021، وذلك بتصويته مرتين اثنتين في غرفتين مختلفتين، موضحا بأنه اقترع، صباح ذلك اليوم، بمكتب التصويت بمركز “بوشان” في انتخابات الغرفة الفلاحية التي كان مرشحا فيها، قبل أن ينتقل إلى ابن جرير، التي تبعد عن بوشان بحوالي 38 كيلومترا، ويدلى بصوته، عصر اليوم نفسه، في انتخابات صنف “الخدمات”.

و خلال المرحلة الاستئنافية، تقدّم الطاعن بمقال استئناف فرعي، موضحا فيه بأن المطعون ضده يوجد من الأصل في حالة تنافٍ، لجمعه بين رئاسة مجلس جماعة “آيت حمّو” ومهمة النائب السادس لرئيس الغرفة الفلاحية، مستدلا على ذلك بالمادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.