بعدما تعرّض عامل الرحامنة على مقرر سابق بشأنها..مجلس لمحرّة يعيد التداول في إقالة 3 مستشارات
بعد مرور ثلاثة أشهر على تعرّض عامل الرحامنة على مقرر سابق بشأنها، يعيد مجلس جماعة “لمحرّة” التداول، الخميس 14 مارس الجاري، في إقالة 3 عضوات ينتمين للمعارضة، في إطار نقطة فريدة بدورة استثنائية.
و علمت “البهجة24” بأن أعضاء بالمجلس المذكور من المرتقب أن يعقدوا لقاءً، اليوم الثلاثاء 5 مارس الحالي، مع الكاتب العام للعمالة، للاحتجاج ضد إعادة برمجة النقطة المتعلقة بمعاينة المجلس الجماعي إقالة المستشارات الثلاث، المنتميات لحزب التقدم و الاشتراكية، بعدما سبق لعامل الإقليم أن وجّه رسالة لرئيس المجلس، تحت عدد 4606، بتاريخ 4 دجنبر 2023، ينبهه فيها إلى كون المقرر المتخذ خلال الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 28 نونبر من السنة نفسها، “جاء مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
و حسب مصادر مطلعة، فإن الأعضاء يعتبرون إعادة برمجة النقطة المذكورة “خرقا للمادة 41 من القانون التنظيمي”، التي تنص فقرتها الرابعة على أنه “لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرّض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قِبل عامل العمالة أو الإقليم و إحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية و لم يتم بعد البت فيها”.
من جهته، ينفي رئيس المجلس، مراد الصفياوي، من حزب الأصالة و المعاصرة، أي خلفية سياسية لإدراج النقطة، معلّلا ذلك، في تصريح سابق أدلى به للجريدة، باتخاذ المجلس الإجراءات القانونية في حق المستشارين المتغيّبين بدون عذر، الواردة في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات.
و أوضح بأن إحدى المستشارات تغيّبت عن 17 دورة، 6 منها عادية و 11 دورة استثنائية، و الثانية تخلّفت عن حضور 13 دورة، 4 منها عادية و 9 استثنائية، أما الثالثة فقد تغيّبت عن 8 دورات، 3 عادية و الأخرى استثنائية.
في المقابل، اعتبر عضو من المعارضة بأن برمجة إقالة المستشارات يدخل في إطار “تصفية الحسابات السياسية”، بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس برفض مشروع ميزانية 2024.
و تساءل عن السر الكامن وراء انتظار الرئيس مرور أكثر من سنتين من الفترة الانتدابية لتطبيق مقتضيات المادة المذكورة.
و وفقا لمصادرنا، فمن المنتظر أن يشتكي الأعضاء، أيضا، خلال لقائهم، اليوم، بالكاتب العام للعمالة، من عدم استجابة الرئيس للطلب الذي تقدم به 10 مستشارين لعقد دورة استثنائية “للتداول في شأن نقط رفض إدراجها في الدورة العادية لشهر فبراير المنصرم ، رغم طرحها من طرف أحد نوابه”.
و حسب المصادر ذاتها، فإن الأعضاء يعتبرون عدم تفاعل الرئيس مع الطلب “خرقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات”، التي تنص على أنه “إذا قُدّم الطلب من قِبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38”.