غرفة المشورة تبت في ملف توزيع المحامين لقضايا نزع الملكية بمراكش
الوكيل العام طعن في القرار واعتبره “صدر ضدا عن إرادة المتقاضين و مسّ بحقوقهم و مصالحهم”
بعد تأخير الجلسة الأولى لإمهال نقيب المحامين، تعقد غرفة المشورة باستئنافية مراكش، بعد غد الأربعاء 21 فبراير الجاري، الجلسة الثانية للبت في الطعن الذي تقدّم به خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش و وارزازات، الثلاثاء 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، و القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية و الاعتداء المادي المسجلة و الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، “بعلة حماية الممارسة المهنية و ما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل و تضامن بين محاميات و محاميي الهيئة”، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه، ابتداءً من فاتح فبراير الحالي.
و قد التمس مقال الطعن، الذي تم تقديمه بتاريخ السادس من الشهر الجاري، من الرئيس الأول لاستئنافية مراكش و المستشارين أعضاء غرفة المشورة بها، الحكم بإلغاء المقرر و التصريح ببطلانه.
و اعتبر الوكيل العام بأن المقرر يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، مستندا في طعنه للعلل و الأسباب التالية:
أولا: اعتبر بأن المقرر “خرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء و تساهم في تحقيق العدالة، و المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المحاماة”، موضحا بأنه لا يمكن تقييد ممارسة المهنة بالحد من نيابة المحامي في القضايا التي كلف بها إلا بموجب القانون، و في المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله إلا بموجب قانوني.
و أكد بأن القرار “سيؤدي، لا محالة، إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي، و إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص”.
ثانيا: اعتبر بأن المقرر “صدر ضدا عن إرادة المتقاضين و مسّ بحقوقهم و مصالحهم”، موضحا بأن قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محام، و بالتالي فإن الأفراد غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم في هذه القضايا.
ثالثا:اعتبر بأن المقرر “خرق المادة 40 من قانون المحاماة، التي تنص على أن تعيين محامٍ للنيابة عن متقاضٍ للقيام بالإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام، لا يمكن أن يتم إلا عند إدلاء المتقاضي بما يفيد تمتيعه بالمساعدة القضائية، و الحال أن قضايا نزع الملكية معفاة من تنصيب المحامي”.
رابعا: جزم الوكيل العام بأن المقرر “سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في توكيل محام للنيابة عنهم”.
و أضاف بأن مسألة التكافل و التضامن الاجتماعي التي استند إليها القرار المطعون فيه لتوزيع قضايا نزع الملكية و الاعتداء المادي، نظمتها الفقرة الخامسة من المادة 91 من قانون المحاماة، التي نصت على أن مجلس الهيئة يتولى “إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، و توفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات و المعاشات لهم…”.
خامسا: اعتبر بأن المقرر “خرق المادة 71 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش”، التي تنص على أنه “يُمنع على المحامي أن ينتصب أمام أية محكمة أو أية جهة كيفما كانت، و لو من أجل المصالحة عن شخص لم يكلف بالدفاع عنه، اللهم إلا إذا كلف بذلك في إطار المساعدة القضائية طبقا للقانون…”.
سادسا: اعتبر بأن المقرر “خرق المادة 42 من قانون المحاماة و 70 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش”، اللتين تنصان على أن المحامي يجب عليه أن يستقبل موكله و يعطيه الاستشارة بمكتبه، بمعنى على أن المتقاضي هو الذي يبدي رغبته لدى المحامي للنيابة عنه.
و بعد تبليغ النيابة العامة بالمقرر، الاثنين 5 فبراير الجاري، طعن فيه الوكيل العام، اليوم الموالي، لتنعقد الجلسة الأولى، بتاريخ السابع من الشهر الحالي، و تتأخر القضية لجلسة بعد غد.