3 أشهر حبسا نافذا لعوني سلطة بتهمة الاعتداء على صاحب عربة مجرورة بابن جرير

3 أشهر حبسا نافذا لعوني سلطة بتهمة الاعتداء على صاحب عربة مجرورة بابن جرير

بعد محاكمة استغرقت 11 شهرا، قضت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، الخميس 24 شتنبر الجاري، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم على عوني سلطة متهمين بالاعتداء جسديا على صاحب عربة مجرورة.

وإلى جانب إدانة أحدهما بجنحة “الضرب والجرح” والثاني بجنحة “الضرب والجرح بواسطة السلاح”، فقد أدانتهما المحكمة بجنحة “السب غير العلني” وجكمت على كل واحد منهما غرامة نافذة 300 درهم.

هذا في الدعوى العمومية، أما في العدعوى المدنية التابعة فقد قضت الغرفة، برئاسة القاضي عبد الحميد اجبوحة، بأدائهما تضامنا للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم (مليونا سنتيم).

واستمرت المحاكمة 16 جلسة، إذ التأمت أولاها بتاريخ 16 أكتوبر 2025، لتُصدر الغرفة حكما تمهيديا، الخميس 14 ماي الماضي، قضي بإجراء خبرة طبية على الضحية، قبل أن يُحجز الملف للمداولة، الخميس 10 شتنبر الجاري، ويُنطق، أول أمس، بالحكم الابتدائي رقم 1392.

وجاءت محاكمة عوني السلطة العاملين بالملحقة الإدارية الثالثة، وأحدهما برتبة شيخ حضري والآخر مقدم حضري، بعد الشكاية التي تقدم بها “ر.ا”، الثلاثاء 27 ماي 2025، يتهمهما فيها بأنهما انهالا عليه بالضرب الشديد بسائر جسده مستعملين أيديهم وأحذيتهم، داخل مستودع لمواد البناء (الآجر/الياجور) في ملكية أخيه بحي “الشعيبات”، بتاريخ الخامس من الشهر نفسه، بحضور مجموعة من الأشخاص، وهو ما قال إنه “تسبب له في آلام قوية أعجزته حينها عن النهوض والحركة”.

وأضاف بأنهما قاما أيضا بـ”لكمه على مستوى عينه اليسرى”، وهو ما قال إنه سبب “انتفاخا وتكبدا للدم فيها”، قبل أن يتم حجز العربة التي أشار إلى أنه يستعملها في مستودع الآجر، مدليا بشهادتين طبيتين، واحدة مسلمه له من المستشفى الإقليمي بابن جرير تحدد مدة العجز في 18 يوما، والثانية صادرة عن مستشفى سطات تحدد مدة العجز في 22 يوما..

كما لفتت الشكاية إلى أن عوني السلطة “تدخلا خارج نفوذ اختصاصهما الترابي”، موضحة أن حي “الشعيبات” تابع للملحقة الإدارية الثانية.

وبعد إجراء البحث التمهيدي، الذي تم الاستماع خلاله إلى إفادات 6 شهود، تم تقديم عوني السلطة من طرف الشرطة أمام النيابة العامة، التي قررت متابعتهما بالجنح المذكورة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 400 من القانون الجنائي والمادة 16 من ظهير قضاء القرب.