سنة حبسا موقوف التنفيذ للمدير السابق للموارد بجهة مراكش والمصادرة الكلية لممتلكاته لإدانته بتهمة غسل الأموال

سنة حبسا موقوف التنفيذ للمدير السابق للموارد بجهة مراكش والمصادرة الكلية لممتلكاته لإدانته بتهمة غسل الأموال

بعد محاكمة استغرقت ست جلسات، قضت ابتدائية مراكش، أمس الخميس 28 نونبر الجاري، بمؤاخذة “ح.ر” (54 سنة) المدير السابق للموارد بجهة مراكش ـ آسفي، و “م.ع” (45 سنة)، المقاول و عضو مجلس جماعة “البروج” بإقليم سطات، بتهمة غسل الأموال، و معاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 20000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.

و أمر الحكم القضائي بالمصادرة الكلية للممتلكات و العائدات المتحصلة من النشاط الإجرامي المذكور بالنسبة للمدير السابق باستثناء الفيلا المملوكة مناصفة مع زوجته “ب.ر” (54 سنة)، و إرجاع القيمة المعادلة لذلك، بالنسبة للمقاول، لفائدة الخزينة العامة.

في المقابل، قضت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، بعدم مؤاخذة باقي المتهمين، و يتعلق الأمر بزوجته، و ابن شقيقته، “أ.ن” (29 سنة)، و خطيبته، “ش.ب” (27 سنة)، و والدتها، “ف.آ” (43 سنة)، و شقيقتها، “س.ب” (21 سنة)، من أجل ما نسب إليهم و التصريح  ببراءتهم منه و تحميل الخزينة العامة الصائر، و برفع العقل عن الأموال العقارية و المنقولة و حساباتهم البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

و كان ممثل الحق، القاضي عبد اللطيف آيت إبراهيم، التمس، خلال الجلسة السادسة الملتئمة، بتاريخ 14 نونبر الجاري، الأمر بحجز ممتلكات و منقولات المتهمين للاشتباه في تحصّلها من الجريمة المذكورة، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة و تنطق بالحكم بعد أسبوعين.

و تشمل لائحة الممتلكات و المنقولات ضيعة فلاحية و شققا فاخرة و أسطول سيارات فارهة في اسم المدير و زوجته و ابنه و خطيبته.

ليس ذلك فحسب، فقد كشف البحث المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بأنه كان عضوا باللجنة التي أسندت لشركة، تساهم فيها زوجته بحوالي 25% من الحصص، عقودا تتجاوز 600 مليون سنتيم.

كما أماط اللثام عن تحويلات من مقاولين للحسابات البنكية للمدير و زوجته و خطيبته.

و إذا كان البحث المالي في حق شقيقي المدير لم ينتج أي أدلة عن امتلاكهم لأي ثروة يشتبه من خلالها في ضلوعهما معه في التهمة المتابع بها، فإنه خلص، في المقابل، إلى تورط المتهمين الخمسة المذكورين، إلى جانب المدير السابق و المقاول/المستشار الجماعي، في جنحة غسل الأموال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 1/574، و 2/574، و 3/574 من القانون الجنائي.