محاكمة رئيس جماعة بالرحامنة صوّت في غرفتين مختلفتين
سيُنطق بالحكم في 8 فبراير المقبل
بعد محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، حجزت الغرفة الجنحية التأديبية بابتدائية ابن جرير، اليوم الخميس 25 يناير الجاري، للتأمل القضية التي يتابع فيها ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو” بالرحامنة، على خلفية تصويته في غرفتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، محددة الخميس 8 فبراير المقبل تاريخا لجلسة النطق بالحكم.
و تأتي محاكمة الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر الشكاية التي تقدّم بها خمسة مستشارين بالمجلس المذكور أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، يشيرون فيها إلى أنه عمد إلى التسجيل في لائحة الناخبين الخاصة بالغرف المهنية في صنفين مختلفين (غرفة الفلاحة و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات).
و تابعت الشكاية، المسجلة بتاريخ 13 شتنبر 2023، بأن المشتكى به ترشح لانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية، التي فاز بعضويتها، و أنه صوّت، أيضا، في غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، رغم أن القانون يجرّم التصويت مرتين في غرفتين مختلفتين، كما أن المادة 236 من القانون رقم 59.11 المتعلق بمدونة الانتخابات تمنع التقييد مرات عديدة في اللائحة نفسها و التسجيل في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية مختلفة.
و أوضحت الشكاية، التي تقدّم بها محامٍ من هيئة مراكش نيابة عن المشتكين، بأن المحكمة الإدارية بمراكش سبق لها أن قضت بإلغاء انتخاب جبران، بتاريخ 2 شتنبر 2021، عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، و هو ما أيدته محكمة الاستئناف الإدارية، الثلاثاء 7 دجنبر من السنة نفسها، قبل أن يصبح الحكم نهائيا بعد رفض محكمة النقض بالرباط الطلب الرامي لنقض القرار الأخير.
و أدلت الشكاية بإشهاد لممثلين اثنين بمكتب الاقتراع يؤكدان معاينتهما للمشتكى به و هو يصوّت في صنف “الخدمات” بابن جرير، خلال الانتخابات المهنية التي جرت، الجمعة 6 غشت 2021.
كما أفادت الشكاية بأن شاهدا عاين جبران و هو يصوّت، خلال اليوم نفسه، في انتخابات الغرفة الفلاحية بمركز بوشان.
و طالبت بإجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية المختصة مع المشتكى به و إحالته على المحاكمة طبقا للقانون.
و بعد انتهاء التمهيدي الذي أنجزه المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة بوشان، قررت النيابة العامة، الخميس 2 نونبر المنصرم، متابعة جبران، في حالة سراح، بتهمة “الحصول على قيد في أكثر من لائحة انتخابية”، المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة 86 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، و التي تصل فيها العقوبة من شهر إلى سنة، و الغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
و قد انعقدت الجلسة الأولى من المحاكمة، بتاريخ 23 نونبر الفارط، و تأخرت لجلسة 21 دجنبر من أجل استدعاء المتهم و المصرحين، لتتأجل لجلسة اليوم استجابة لمهلة و من أجل استدعاء مصرحين اثنين، مع إحالة القضية على هيئة أخرى.